الحر العاملي

252

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضى ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن ( 13339 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله ( 1 ) . ( 13340 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية . . الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) .

--> الباب 3 فيه 28 حديثا 1 - الكافي 4 : 76 / 1 . ( 1 ) المقنعة : 48 . 2 - التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 77 / 6 .